كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فَتُسَنُّ)، وَكَذَا تُسَنُّ الْمُوَالَاةُ بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ نَدْبًا) إلَى قَوْلِهِ وَأَسْقَطَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ يُقَدِّمُ نَدْبًا) أَيْضًا لَا حَاجَةَ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ نَدْبَ الْكَيْفِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَوَّلِ وَيَأْتِي بِهِ عَلَى كَيْفِيَّتِهِ الْمَشْهُورَةِ وَهِيَ أَنْ يَضَعَ بُطُونَ أَصَابِعِ الْيُسْرَى سِوَى الْإِبْهَامِ عَلَى ظُهُورِ أَصَابِعِ الْيُمْنَى سِوَى الْإِبْهَامِ بِحَيْثُ لَا تَخْرُجُ أَنَامِلُ الْيُمْنَى عَنْ مُسَبِّحَةِ الْيُسْرَى وَلَا مُسَبِّحَةُ الْيُمْنَى عَنْ أَنَامِلِ الْيُسْرَى وَيُمِرُّهَا عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُمْنَى فَإِذَا بَلَغَ الْكُوعَ ضَمَّ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ إلَى حَرْفِ الذِّرَاعِ وَيُمِرُّهَا إلَى الْمِرْفَقِ، ثُمَّ يُدِيرُ بَطْنَ كَفِّهِ إلَى بَطْنِ الذِّرَاعِ فَيُمِرُّهَا عَلَيْهِ رَافِعًا إبْهَامَهُ فَإِذَا بَلَغَ الْكُوعَ أَمَرَّ إبْهَامَ الْيُسْرَى عَلَى إبْهَامِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَفْعَلُ بِالْيُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ يَمْسَحُ إحْدَى الرَّاحَتَيْنِ بِالْأُخْرَى. اهـ.
(قَوْلُهُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ شَيْءٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهِيَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ مُسْتَحَبَّةٌ وَإِنْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنَّهَا غَيْرُ مُسْتَحَبَّةٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهَا شَيْءٌ لِأَنَّ مَنْ حَفِظَ حُجَّةً عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ وَصُورَتُهَا أَنْ يَضَعَ بُطُونَ أَصَابِعِ الْيُسْرَى إلَخْ.
(قَوْلُهُ نَقَلَ) أَيْ الْمُصَنِّفُ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا سُنَّ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ فِي الْكَيْفِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ.
(قَوْلُهُ لِعَدَمِ انْفِصَالِهِ) يُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ مَسْحُ الذِّرَاعَيْنِ بِتُرَابِ الرَّاحَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَكَذَا مَا تَنَاثَرَ فِي الْأَصَحِّ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ لَا يَحْصُلَ التَّشْوِيهُ.
(قَوْلُهُ وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَمْسَحَ التُّرَابَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ حَصَلَ مِنْهُ تَشْوِيهٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ أَثَرُ عِبَادَةٍ ع ش.
(قَوْلُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ الصَّلَاةِ) أَيْ الَّتِي فَعَلَهَا فَرْضَهَا وَنَفْلَهَا فَيُسْتَحَبُّ إدَامَتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ الرَّوَاتِبِ الْبَعْدِيَّةِ وَمِنْ الْوِتْرِ إذَا فَعَلَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ع ش.
(قَوْلُهُ بِتَقْدِيرِ التُّرَابِ مَاءً) أَيْ وَالْمَسْمُوحِ مَغْسُولًا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ فَتُسَنُّ) وَتُسَنُّ الْمُوَالَاةُ أَيْضًا بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَالصَّلَاةِ وَتَجِبُ فِي تَيَمُّمِ دَائِمِ الْحَدَثِ كَمَا تَجِبُ فِي وُضُوئِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَتَجِبُ أَيْضًا فِي وُضُوءِ السُّلَيْمِ عِنْدَ ضِيقِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ نِهَايَةٌ وَالْأَوْلَى فِي طَهَارَةِ السَّلِيمِ إلَخْ.
(وَيُنْدَبُ تَفْرِيقُ أَصَابِعِهِ أَوَّلًا) أَيْ أَوَّلَ كُلِّ ضَرْبَةٍ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي إثَارَةِ الْغُبَارِ لِاخْتِلَافِ مَوْقِعِ الْأَصَابِعِ فَيَسْهُلُ تَعْمِيمُ الْوَجْهِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ، وَكَذَا الْيَدَانِ وَوُصُولُ الْغُبَارِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ مِنْ التَّفْرِيجِ فِي الْأُولَى لَا يَمْنَعُ إجْزَاءَهُ فِي الثَّانِيَةِ إذَا مَسَحَ بِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ تَرْتِيبَ النَّقْلِ غَيْرُ شَرْطٍ فَحُصُولُ التُّرَابِ الثَّانِي مِنْ التَّفْرِيجِ فِي الثَّانِيَةِ إنْ لَمْ يَزِدْ الْأَوَّلُ قُوَّةً لَا يَنْقُصُهُ عَلَى أَنَّ الْحَاصِلَ مِنْ ذَلِكَ غَالِبًا غُبَارُ لُبْسِهِ عَلَى الْمَحَلِّ وَهُوَ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ بِتُرَابِ التَّيَمُّمِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ غَشِيَهُ غُبَارٌ لَمْ يُكَلَّفْ نَفْضَهُ لِلتَّيَمُّمِ إلَّا إنْ مَنَعَ وُصُولَ تُرَابِهِ لِلْعُضْوِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ التَّهْذِيبِ وُجُوبَ النَّفْضِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ وُصُولُ الْغُبَارِ مِنْ الْأُولَى وَإِنْ كَثُرَ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ تَرْتِيبَ النَّقْلِ غَيْرُ شَرْطٍ فَالْوَاصِلُ مِنْ الْأُولَى يَصْلُحُ لِلتَّيَمُّمِ بِهِ إذَا مَسَحَ بِهِ وَيُفَارِقُ مَسْأَلَةَ التَّهْذِيبِ بِأَنَّهُ لَا نَقْلَ فِيهَا، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَخَذَ التُّرَابَ فِيهَا بِيَدِهِ وَنَوَى ثُمَّ مَسَحَ بِهِ أَجْزَأَ وَإِنْ كَثُرَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِيمَا لَوْ سَفَتْهُ رِيحٌ عَلَى وَجْهِهِ وَلَا يُنَافِي نَدْبَ التَّفْرِيقِ فِي الثَّانِيَةِ نَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الِاتِّفَاقَ عَلَى وُجُوبِهِ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُرِدْ التَّخْلِيلَ وَالْأَوَّلُ عَلَى مَا إذَا أَرَادَهُ فَالْوَاجِبُ فِيهَا إمَّا التَّفْرِيقُ وَإِمَّا التَّخْلِيلُ فَهُوَ مَعَ التَّفْرِيقِ سُنَّةٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْحَاصِلَ مِنْ ذَلِكَ غَالِبًا غُبَارٌ يَسِيرٌ إلَخْ) قَدْ يَشْكُلُ مَا أَفَادَهُ ذَلِكَ مِنْ عَدَمِ ضَرَرِ الْيَسِيرِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ إطْلَاقِ أَنَّهُ يَضُرُّ الْخَلِيطُ وَإِنْ قَلَّ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُرِدْ التَّخْلِيلَ) يَنْبَغِي إذَا لَمْ يُخَلِّلْ أَنْ يُشْتَرَطَ أَنْ لَا يَكُونَ الْغُبَارُ الْحَاصِلُ مِنْ الْأُولَى مَانِعًا مِنْ وُصُولِ الْغُبَارِ الثَّانِي إلَى الْعُضْوِ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ وَوُصُولُ الْغُبَارِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ يَلْزَمُ عَلَى التَّفْرِيقِ فِي الْأُولَى عَدَمُ صِحَّةِ تَيَمُّمِهِ لِمَنْعِ الْغُبَارِ الْحَاصِلِ فِيهَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ وُصُولَ الْغُبَارِ فِي الثَّانِيَةِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى التَّفْرِيقِ فِي الْأُولَى أَجْزَأَهُ لِعَدَمِ وُجُوبِ تَرْتِيبِ النَّقْلِ كَمَا مَرَّ فَحُصُولُ التُّرَابِ الثَّانِي إنْ لَمْ يَزِدْ الْأَوَّلُ قُوَّةً لَمْ يُنْقِصْهُ وَأَيْضًا الْغُبَارُ عَلَى الْمَحَلِّ لَا يَمْنَعُ الْمَسْحَ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ غَشِيَهُ غُبَارُ السَّفَرِ لَا يُكَلَّفُ نَفْضَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ) يَعْنِي بَعْدَ الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْحَاصِلَ إلَخْ) قَدْ يَشْكُلُ مَا أَفَادَهُ ذَلِكَ مِنْ عَدَمِ ضَرَرِ الْيَسِيرِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ إطْلَاقِ أَنَّهُ يَضُرُّ الْخَلِيطُ وَإِنْ قَلَّ فَتَأَمَّلْهُ سم وَعِ ش وَأَجَابَ الرَّشِيدِيُّ بِمَا نَصُّهُ لَا يَشْكُلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ مِنْ كَوْنِ الْخَلِيطِ يَضُرُّ مُطْلَقًا وَإِنْ قَلَّ لِلْفَرْقِ الظَّاهِرِ بَيْنَ مَا عَلَى الْعُضْوِ خُصُوصًا وَهُوَ مِنْ جِنْسِ التُّرَابِ الْمَمْسُوحِ بِهِ وَبَيْنَ خَلِيطٍ أَجْنَبِيٍّ طَارِئٍ فَانْدَفَعَ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش هُنَا. اهـ. وَفِي جَوَابِهِ نَظَرٌ وَبَقِيَ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِتَصْدِيرِ هَذَا الْجَوَابِ بِعَلَى بَلْ هَذَا الْجَوَابُ مَبْنِيٌّ عَلَى تَسْلِيمِ مَنْعِ الْإِجْزَاءِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ التَّفْرِيجِ فِي.
الْأُولَى.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِأَجْلِ عَدَمِ الْمَنْعِ.
(قَوْلُهُ غُبَارٌ) أَيْ فِي السَّفَرِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ إلَّا إنْ مَنَعَ) أَيْ الْغُبَارُ وُصُولَ تُرَابِهِ أَيْ التَّيَمُّمِ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ الْمَنْعِ.
(قَوْلُهُ وُجُوبَ النَّفْضِ) أَيْ لِغُبَارِ السَّفَرِ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ وَيُفَارِقُ) أَيْ الْغُبَارُ مِنْ الْأَوْلَى.
(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ التَّهْذِيبِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ.
وَأَمَّا التَّخْلِيلُ) أَيْ لِأَنَّ مَا وَصَلَ إلَيْهِ قَبْلَ مَسْحِ وَجْهِهِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ فِي حُصُولِ الْمَسْحِ فَاحْتَاجَ إلَى التَّخْلِيلِ لِيَحْصُلَ تَرْتِيبُ الْمَسْحَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(وَيَجِبُ نَزْعُ خَاتَمِهِ) عِنْدَ الْمَسْحِ (فِي) الضَّرْبَةِ (الثَّانِيَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) وَلَا يَكْفِي تَحْرِيكُهُ لِتَوَقُّفِ وُصُولِ التُّرَابِ لِمَحَلِّهِ عَلَى نَزْعِهِ لِكَثَافَتِهِ وَإِنْ اتَّسَعَ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ تَعْبِيرُ غَيْرِ وَاحِدٍ بِغَالِبًا؛ لِأَنَّ انْتِقَالَهُ لِلْخَاتَمِ بِالتَّحْرِيكِ ثُمَّ عَوْدَهُ لِلْعُضْوِ يُصَيِّرُهُ مُسْتَعْمَلًا وَلَيْسَ كَانْتِقَالِهِ لِلْيَدِ الْمَاسِحَةِ ثُمَّ عَوْدِهِ لِلْحَاجَةِ إلَى هَذَا دُونَ ذَاكَ وَيُسَنُّ فِي الْأُولَى لِيَمْسَحَ وَجْهَهُ بِجَمِيعِ يَدَيْهِ لِلِاتِّبَاعِ فَإِنْ قُلْت قَوْلُك؛ لِأَنَّ انْتِقَالَهُ إلَى آخِرِهِ غَيْرُ كَافٍ؛ لِأَنَّهُ إنْ وَصَلَ لِلْخَاتَمِ قَبْلَ مَسِّ الْعُضْوِ فَلَا اسْتِعْمَالَ أَوْ بَعْدَهُ فَقَدْ طَهُرَ الْعُضْوُ بِمَسِّهِ قُلْت بَلْ هُوَ كَافٍ لِحَالَةٍ أُخْرَى أَغْفَلَهَا حَصْرُك وَهِيَ أَنَّ التُّرَابَ لَابُدَّ أَنْ يُصِيبَ جُزْءًا مِمَّا تَحْتَ الْخَاتَمِ الَّذِي تَجَافَى عَنْهُ وَهَذَا التُّرَابُ يَحْتَمِلُ التَّكَاثُفَ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ طَبَقَةٌ فَوْقَ أُخْرَى وَمَعْلُومٌ أَنَّ السُّفْلَى مُسْتَعْمَلَةٌ؛ لِأَنَّهَا الْمَاسَّةُ دُونَ الَّتِي فَوْقَهَا وَبِتَحْرِيكِ الْخَاتَمِ يَنْتَقِلُ هَذَا الْمُخْتَلِطُ إلَى الْجُزْءِ الَّذِي يَلِي الْأَوَّلَ مِمَّا لَمْ يُصِبْهُ تُرَابٌ فَلَا يُطَهِّرُهُ وَهَكَذَا كُلُّ جُزْءٍ فَرَضْته أَصَابَهُ التُّرَابُ دُونَ مَا يَلِيهِ فَاتَّضَحَ أَنَّ الْمَانِعَ مَوْجُودٌ مَعَ وُجُودِ الْخَاتَمِ مُطْلَقًا فَتَفَطَّنْ لَهُ، نَعَمْ إنْ فُرِضَ تَيَقُّنُ عُمُومِ التُّرَابِ لِجَمِيعِ مَا تَحْتَ الْخَاتَمِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيكِهِ فَلَا إشْكَالَ فِي الْإِجْزَاءِ حِينَئِذٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ يَنْتَقِلُ إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يُفِيدُ أَنَّ سَبَبَ اسْتِعْمَالِهِ انْتِقَالُهُ عَمَّا أَصَابَهُ الْحَاجِزُ الَّذِي يَلِيهِ لَا إلَى الْخَاتَمِ، ثُمَّ عَوْدُهُ كَمَا هُوَ الْمُعْتَرَضُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَدْفَعْ الِاعْتِرَاضَ، ثُمَّ إنْ رَادَ الِانْتِقَالَ بَعْدَ انْفِصَالِهِ فَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ لِتَحْرِيكِهِ الْخَاتَمَ أَوْ مَعَ اتِّصَالِهِ بِالْعُضْوِ لَمْ يَصِحَّ قَوْلُهُ فَلَا يُطَهِّرُهُ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ عِنْدَ الْمَسْحِ) أَيْ لَا عِنْدَ النَّقْلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَا يَكْفِي تَحْرِيكُهُ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَإِيجَابُهُ لَيْسَ لِعَيْنِهِ بَلْ لِإِيصَالِ التُّرَابِ لِمَا تَحْتَهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى غَالِبًا إلَّا بِالنَّزْعِ حَتَّى لَوْ حَصَلَ الْفَرْضُ بِتَحْرِيكِهِ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِسِعَتِهِ كَفَى. اهـ.
(قَوْلُهُ لِتَوَقُّفِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِوُجُوبِ النَّزْعِ وَقَوْلُهُ لِكَثَافَتِهِ عِلَّةٌ لِلتَّوَقُّفِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ اتَّسَعَ إلَخْ غَايَةٌ لِقَوْلِهِ وَلَا يَكْفِي تَحْرِيكُهُ.
و(قَوْلُهُ لِأَنَّ انْتِقَالَهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لَهُمَا وَرَدَّهُ النِّهَايَةُ بِمَا نَصُّهُ لَا يُقَالُ تَحْرِيكُ الْخَاتَمِ غَيْرُ كَافٍ وَإِنْ اتَّسَعَ إذْ بِانْتِقَالِهِ لِلْخَاتَمِ بِالتَّحْرِيكِ إلَخْ لِأَنَّا نَمْنَعُ انْتِفَاءَ الْحَاجَةِ هُنَا لِصَيْرُورَتِهِ نَائِبًا عَنْ مُبَاشَرَةِ الْيَدِ وَأَيْضًا فَوُصُولُ التُّرَابِ لِمَحَلٍّ مَعَ عَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهِ فِي حُكْمِ عَدَمِ وُصُولِهِ فَبِرَفْعِهِ ثُمَّ عَوْدِهِ يُفْرَضُ كَأَنَّهُ أَوَّلَ مَا وَصَلَهُ الْآنَ فَافْهَمْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُسَنُّ فِي الْأُولَى إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ غَيْرُ كَافٍ) أَيْ فِي إنْتَاجِ عَدَمِ كِفَايَةِ التَّحْرِيكِ.
(قَوْلُهُ يَنْتَقِلُ هَذَا الْمُخْتَلِطُ إلَى الْجُزْءِ إلَخْ) إنْ أَرَادَ انْتِقَالَهُ إلَيْهِ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ تَوَسُّطِ انْتِقَالٍ إلَى الْخَاتَمِ فَأَيُّ مَحْذُورٍ فِيهِ إذْ التُّرَابُ كَالْمَاءِ مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا عَلَى الْعُضْوِ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالِاسْتِعْمَالِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَاءِ كَمَا مَرَّ وَإِنْ أَرَادَ بَعْدَ انْتِقَالِهِ إلَى الْخَاتَمِ فَهُوَ ظَاهِرٌ بِنَاءً عَلَى مَا قَرَّرَهُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْخَاتَمِ وَالْيَدِ عَلَى مَا فِيهِ غَيْرَ أَنَّ هَذَا الْفَرْضَ غَيْرُ لَازِمٍ، ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَ سم قَالَ قَوْلُهُ وَبِتَحْرِيكِ الْخَاتَمِ إلَخْ هَذَا إنَّمَا يُفِيدُ أَنَّ سَبَبَ اسْتِعْمَالِهِ انْتِقَالُهُ عَمَّا أَصَابَهُ إلَى الْجُزْءِ الَّذِي يَلِيهِ لَا إلَى الْخَاتَمِ، ثُمَّ عَوْدُهُ كَمَا هُوَ الْمُعْتَرَضُ عَلَيْهِ فَلَمْ يُدْفَعْ الِاعْتِرَاضُ، ثُمَّ إذَا أَرَادَ الِانْتِقَالَ بَعْدَ انْفِصَالِهِ فَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ لِتَحْرِيكِ الْخَاتَمِ أَوْ مَعَ اتِّصَالِهِ بِالْعُضْوِ فَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ فَلَا يَطْهُرُ فَتَأَمَّلْهُ. اهـ. انْتَهَى بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ اتَّسَعَ أَمْ لَا حُرِّكَ أَمْ لَا.
(قَوْلُهُ تَيَقُّنُ عُمُومِ التُّرَابِ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَيَكْفِي غَلَبَةُ تَعْمِيمِ الْعُضْوِ إلَخْ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ.
(وَمَنْ تَيَمَّمَ)، لِمَرَضٍ لَمْ يَبْطُلْ تَيَمُّمُهُ إلَّا بِالْبُرْءِ، وَقَدْ يَشْمَلُهُ الْمَتْنُ بِجَعْلِ الْفَقْدِ شَامِلًا لِلشَّرْعِيِّ، وَكَذَا وَجَدَهُ بِأَنْ يَزُولَ مَانِعُهُ وَلَمْ يَقْتَرِنْ بِمَانِعٍ آخَرَ أَوْ (لِفَقْدِ مَاءٍ فَوَجَدَهُ) أَوْ ثَمَنَهُ مَعَ إمْكَانِ شِرَائِهِ وَإِنْ قَلَّ (إنْ لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاةٍ) بِأَنْ كَانَ قَبْلَ الرَّاءِ مِنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ (بَطَلَ) تَيَمُّمُهُ وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ الْوُضُوءِ إجْمَاعًا، وَكَذَا لَوْ تَوَهَّمَهُ وَإِنْ زَالَ تَوَهُّمُهُ سَرِيعًا كَأَنْ رَأَى رَكْبًا أَوْ تَخَيَّلَ سَرَابًا مَاءً أَوْ سَمِعَ مَنْ يَقُولُ عِنْدِي مَاءٌ لِفُلَانٍ أَوْ نَجِسٌ أَوْ مُسْتَعْمَلٌ أَوْ مَاءُ وَرْدٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْمَانِعِ إلَّا بَعْدَ تَوَهُّمِهِ الْمَاءَ بِمُجَرَّدِ سَمَاعِهِ لِلَفْظِهِ بِخِلَافِ أَوْدَعَنِي فُلَانٌ مَاءً وَهُوَ يَعْلَمُ غَيْبَتَهُ وَعَدَمَ رِضَاهُ بِأَخْذِهِ أَمَّا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فَيَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْبَحْثُ عَنْهُ وَلِأَنَّهُ إذَا شَكَّ فِي الرِّضَا صَارَ آخِذُهُ مُتَوَهِّمَ الْحِلِّ، وَإِنَّمَا يَبْطُلُ فِيمَا إذَا رَآهُ مَثَلًا أَوْ تَوَهَّمَهُ (إنْ لَمْ يَقْتَرِنْ) وُجُودُهُ أَوْ تَوَهُّمُهُ (بِمَانِعٍ كَعَطَشٍ) وَسِعَ وَتَعَذَّرَ اسْتِقَاءٌ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْعَدَمِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ مَا مَنَعَ وُجُوبَ الطَّلَبِ كَذَلِكَ وَمِنْهُ أَنْ يَخْشَى مَنْ لَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ خُرُوجَ الْوَقْتِ لَوْ طَلَبَهُ فَقَوْلُهُمْ هُنَا وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ مَحَلُّهُ فِيمَنْ يَلْزَمُهُ طَلَبُهُ وَإِنْ خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ وَهُوَ مَنْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ وَهَذَا مَعْلُومٌ مِمَّا قَدَّمُوهُ فِي الطَّلَبِ فَوَجَبَ حَمْلُ إطْلَاقِهِمْ هُنَا عَلَيْهِ كَمَا تَقَرَّرَ وَإِنَّمَا لَمْ يَبْطُلْ بِتَوَهُّمِ سُتْرَةٍ أَوْ بُرْءٍ لِعَدَمِ وُجُوبِ طَلَبِهَا لِغَلَبَةِ الضِّنَةِ بِهَا وَعَدَمِ حُصُولِهِ بِالطَّلَبِ.